تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
58
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] لا يخفى ان مقتضى ظهور سياق الكلام أن تكون الجملة الثانية - وهي قوله ( ع ) « فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة » - بيانا لمفهوم الجملة الأولى وهي قوله ( ع ) « اغسله في المركن مرتين » لا العكس ، لان المتكلم يفسر الجمل المتقدمة بالمتأخرة ويلحق بكلامه ما شاء ، ويكون تفسيرا لما أراد ، فإن كان للجملة الأولى مفهوم فهو يعم مطلق المياه العاصمة سواء الجاري أم غيره ، وان كان الاحتياط هو التعدد في غير الجاري ، وسيأتي بعض الكلام في ( مسألة 13 ) . ( 2 ) في الصفحة : 49 .